الإمام أحمد بن حنبل
57
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، فَلْيَفْعَلْ " قَالَ : " فَلَمْ أَدَعَ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَآكُلَ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيقَةِ الْأَكْلَةَ ، أَوْ أَشْرَبَ اللَّبَنَ ، أَوِ الْمَاءَ ، قُلْتُ : فَعَلامَ يُؤَوَّلُ هَذَا ؟ قَالَ : سَمِعَهُ أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، قَالَ : " كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضَّحَاءُ ، فَيَقُولُونَ : نَطْعَمُ لِئَلا نَعْجَلَ عَنْ صَلاتِنَا " « 1 » .
--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو في " مصنف عبد الرزاق " ( 5734 ) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في " الكبير " ( 11427 ) . وزاد في آخره ما نصه : " قال : وربما غَدوتُ ولم أذق إلا الماءَ ، ابن عباس القابْل " . وأخرجه مختصراً الطبراني في " الأوسط " ( 454 ) من طريق إسماعيل ابن عُلية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تَطْعَم ، ولا [ تَطْعم ] يوم النحر حتى ترجع . وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 160 / 2 ، والطبراني في " الكبير " ( 11296 ) ، والدارقطني 44 / 2 من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : من السنة إن لا يخرج حتى يطعم ، ويخرج صدقة الفطر . وإخرجه البزار ( 651 - كشف الأستار ) عن إبراهيم بن هانىء ، عن محمد بن عبد الوهاب ، عن أبي شهاب عبد ربه بن نافع ، عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن ابن عباس قال : من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو بتمرة . قال الهيثمي في " المجمع " 199 / 2 : في إسناد البزار من لم أعرفه . وفي الباب : عن أنس عند أحمد 126 / 3 ، والبخاري ( 953 ) قال : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . وعن بريدة الأسلمي عند أحمد 352 / 5 ، وصححه ابن حبان ( 2812 ) قال : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفطر لا يخرج حتى يَطْعَم ، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع .